DSpace Repository

النظام القانوني للشفعة في مجال الاستمار الاجنبي

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-01-04T13:23:25Z
dc.date.available 2015-01-04T13:23:25Z
dc.date.issued 2014-06-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/303
dc.description إن المشكلة الاقتصادية التي تواجه غالبية الدول النامية في رأي الكثير من الاقتصاديين هي انخفاض حجم الاستثمارات بها، إذ يشكل الإستثمار أحد أهم المتغيرات المؤثرة في تطور البلدان ونموها، حيث كان الإستثمار ولا يزال العامل الرئيسي للتنمية والنمو الاقتصادي، فقد أصبح من المسلم به أن التطور لا يكون إلا بتسيير حركة الاستثمار في إطار قانوني وتنظيمي يحدد حقوق وواجبات أطراف العلاقة الاستثمارية وبالتالي بناء اقتصاد متوازن وقوي ومجتمع مستقر وآمن. وأكثر ما تحتاج إليه الدول هو الاستثمار الأجنبي، لأنه يستطيع أن يلعب دورا أساسيا في عملية تنمية الدول المضيفة له، لما له من خصائص تمكن هذه الدول من استغلال مواردها الطبيعية وتنمية بنيتها التحتية وتدريب الأيدي العاملة المحلية وتطوير مختلف الصناعات والوصول إلى الأسواق الأجنبية. لذلك أضحى من الثابت أن أهم الخصائص المميزة للسياسة الاقتصادية للدول في العصر الحالي هو تطلعها إلى مساهمة رأس المال الأجنبي في تنميتها الاقتصادية، لهذا برزت الاستثمارات الأجنبية في الآونة الأخيرة كأحد أهم أوجه التعامل في العلاقات الدولية، حيث أصبحت تحظى في الوقت الراهن باهتمام متزايد من جل الدول خاصة الدول النامية التي تعتبر هذه الاستثمارات الأداة الأساسية التي يمكن بها دفع عجلة التنمية والحصول على التكنولوجيا، المهارات الفنية والخبرات. يقوم الاستثمار الأجنبي في الدول المضيفة بموجب عقد استثمار، يبرم بين الدولة المضيفة أو أحد الأجهزة التابعة لها مع شخص خاص أجنبي طبيعي أو اعتباري، وبمقتضى هذا العقد يلتزم المستثمر الأجنبي بنقل قيم اقتصادية إلى الدولة المضيفة لأجل استغلالها في مشروعات على أراضيها. سيادة المصلحة العامة في هذه العقود والاعتراف فيها للدولة المضيفة بالحق في ممارسة سلطاتها التنظيمية جعلها تتمتع بطبيعة خاصة، ترجع من ناحية إلى طبيعة أطرافها كونها تبرم بين طرف عام هو الدولة وطرف خاص أجنبي هو المستثمر، ومن ناحية أخرى إلى موضوعها إذ أن ما تهدف إليه هذه العقود بشكل أساسي هو تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة. ومتى أبرم عقد الاستثمار انصبت مساعي الطرفين المتعاقدين لتجسيد المشروع الاستثماري في الواقع، الدولة بما تقدمه من موارد ومساعدات ومواد أولية وضمانات وتحفيزات، والمستثمر الأجنبي بما يملكه من مال وتكنولوجيا، خبرات وتقنيات. حالة الجزائر لا تشذ عما ذكر، حيث أنها تسعى جاهدة لجذب الاستثمار بشتى الطرق، كما أنها أعطت موضوع الاستثمار الأجنبي اهتماما بالغا ضمن إستراتيجيتها التنموية، متوجهة بذلك نحو انتهاج سياسة إصلاحية هدفها توفير المناخ الملائم للاستثمار وإعطائه ديناميكية أكثر. تجسدت هذه السياسة في إعداد وتطبيق مناهج جديدة من خلال تحرير التجارة الخارجية والتحكم في التضخم من أجل استقرار قيمة العملة. تشجيعا للإستثمار الأجنبي - ينصرف المفهوم هنا إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لأن الدراسة تعنيه كون قانون تطوير الاستثمار لا يشمل الاستثمار غير المباشر و لا يهتم بتشجيعه- في الجزائر صدرت نصوص قانونية متعاقبة تضمنت الكثير من المزايا والضمانات الممنوحة له، كان أهم هذه النصوص على الإطلاق قانون تطوير الإستثمار لسنة 2001 الذي يعد قمة التطور التشريعي في الجزائر بشأن ضمان وتشجيع الإستثمارات الأجنبية الذي عدل وتمم بالأمر رقم 06-08 المؤرخ في 15/07/2006 والذي جسد الحرية التامة للإستثمار، حيث أصبح بموجبه تدخل الدولة لا يتم إلا بهدف تقديم الإمتيازات التي يطلبها المستثمر وذلك عن طريق جهاز أسس خصيصا لذلك سمي بالوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، كما أكد هذا القانون على عدة ضمانات مثل ضمان تحويل رؤوس الأموال، وإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة نشوب خلاف، كما وضع مجموعة من الإجراءات الضريبية، وبالتالي أصبح المستثمر الأجنبي يحظى باهتمام كبير في ظل قانون الإستثمار. ليأتي بعد ذلك وبصورة غير متوقعة تعديل آخر لهذا القانون بموجب الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22/07/2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أين تبنت فيه الجزائر موقفا حذرا من الإستثمار الأجنبي نظرا للتغييرات التي أحدثتها في نظام الاستثمار الأجنبي. لقد أصبح بموجب قانون تطوير الاستثمار الصادر سنة 2001 المعدل والمتمم بالأمر رقم 09-01 من غير الممكن للأجانب إنجاز استثمارات بالجزائر إلا إذا كانت في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51% على الأقل من رأس المال الإجتماعي، كما أصبح من غير الممكن أيضا للأشخاص الأجانب الطبيعيين والمعنويين ممارسة أنشطة الإستيراد بغرض إعادة بيع الواردات على حالها إلا إذا كانت في إطار شراكة تساوي فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51% على الأقل من رأس المال الإجتماعي، كما أقر هذا القانون بوجوب خضوع كل مشروع إستثمار أجنبي مباشر أو إستثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية إلى الدراسة المسبقة من المجلس الوطني للإستثمار، وأن تخضع قبل إنجازها إلى تصريح بالإستثمارات لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، وبالتالي لم يعد بإمكان المستثمر الأجنبي بالجزائر إنشاء مشاريع أو مؤسسات جديدة بمفرده أو بالإشتراك مع مستثمر أجنبي آخر، إنما يجب عليه إشراك المستثمر الوطني المقيم. لينتهي المشرع في الأخير وبموجب نفس التعديل بالإعتراف للدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب، بهدف سيطرة المستثمرين الوطنيين على كل المؤسسات والشركات الموجودة في الجزائر؛ وحسب التصريح الذي أدلى به وزير المالية الجزائري كريم جودي لجريدة المساء الوطنية يوم 15 أوت 2009 أن الهدف من وراء هذا هو حماية الاقتصاد الوطني عن طريق ضمان المراقبة الفعلية على هذه المؤسسات والشركات بشأن الأعمال التي تقوم بها. إن الشفعة ليست معروفة في مجال الإقتصاد وليست بالمصطلح المفهوم لدى المهتمين بمجال المال والأعمال، إنما اقتبسها المشرع من القانون الخاص ليسقطها على مجال الاستثمار، بمعناها العام هي إزالة الضرر عن الشريك حتى لا يدخل عليه من لا يعرف شركته ولا معاملته، وإزالة الضرر في مجال الاستثمار الأجنبي هو إبعاد الشركات الأجنبية ممن لا يوثق في كفاءتها أو حتى الشركات الوطنية التي لا تهدف إلى تجسيد أهداف المشروع الاستثماري، وبذلك هو إسقاط فيه فائدة واضحة ويستند إلى حكمة ظاهرة. الشفعة نظام استثنائي- باعتبارها ترد كقيد على حرية التصرف - تعتبر إحدى طرق كسب الملكية العقارية، نظم المشرع الجزائري أحكامها في المواد من 794 إلى 807 من القانون المدني تحت فصل طرق اكتساب الملكية العقارية، ليتم العمل بها في مجال الإستثمار الأجنبي، حيث تم تقنينها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بعد التصرف الذي قامت به شركة أراسكوم للبناء المصرية سنة 2007 حيث سعت إلى شراء مصنعين للاسمنت بولاية المسيلة على أساس أنها تود أن تستثمر في هذا المجال لتقوم بعد ذلك ببيعه لشركة لافارج الفرنسية بثمن أعلى بكثير عن ثمن الشراء ومن دون علم السلطات أو احترام للنصوص والإجراءات، الأمر الذي أثار غضب الحكومة آنذاك ودفع بها إلى البحث والتفكير عن صياغة تجعل الدولة هي صاحبة الأولوية في أي عملية تنازل تتم من أو إلى المساهمين الأجانب. وبذلك سن نظام الشفعة كآلية جديدة للحفاظ على الاستثمارات التي أقيمت في الجزائر واستفادت من تسهيلات جبائية وضريبية قياسية، وبالفعل أتى هذا النظام بنتائج ايجابية في هذا المجال ومن هذا ما حققه الصندوق الوطني للاستثمار بشرائه لنسبة 51% من أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم من مجموعة فيمبلكوم الروسية النرويجية في إعلان للتلفزيون الجزائري يوم 17 أفريل 2014، بعد أن مارست الدولة حقها في الشفعة إثر قيام شركة أوراسكوم تيليكوم ببيع أسهمها لمجموعة فيمبلكوم سنة 2010 نتيجة النزاع الذي نشب بينها وبين الحكومة بشأن رفضها دفع الضرائب التي طالبها بها بنك الجزائر والمستحقة عليها منذ عام 2004 إلى غاية 2009 . fr_Fr
dc.title النظام القانوني للشفعة في مجال الاستمار الاجنبي fr_Fr


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account