DSpace Repository

مذكرة التخرج بعنوان العقبات الاجرائية في اثبات الجريمة المعلومات

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-01-04T13:08:04Z
dc.date.available 2015-01-04T13:08:04Z
dc.date.issued 2014-06-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/293
dc.description لاشك أن التطور التكنولوجي الذي شهده العصر الحديث في مجال التقنية و المعلوماتية حقق للبشرية الرقي والتقدم في شتي مجالات الحياة لا سيما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية حتى أصبح يطلق عليه تسمية العصر المعلوماتي أو عصر ثورة المعلومات. إن تدفق التقنية وانتشار التكنولوجيا ساعد علي تحقيق الرفاهية و تسهيل ربط الاتصالات و إجراء المعاملات مع اختزال الوقت والتكلفة حتي أصبح العالم وكأنه قرية صغيرة,لا تخفي فيها خافية. لكنه الي جانب المزايا التي جلبتها التكنولوجيا والتقنية من خلال الوسائل المتاحة للجمهور أو لطائفة معينة علي غرار الانترنيت أو الانترانات, ترتبت عدة سلبيات علي سوء استخدام تلك الوسائل. فقد أدي سوء استخدام التقنية المعلوماتية الي تسهيل ارتكاب الكثير من الجرائم التقليدية علي نطاق واسع علي غرار جرائم السرقة وجرائم التجسس وانتهاك حرمة الحياة الخاصة و حرمة المراسلات و الجرائم المخلة بالآداب العامة. كما أدي سوء استخدام التقنية المعلوماتية الي بروز نوع جديد من الجرائم ذو طبيعة خاصة, تدعي الجريمة المعلوماتية أو الجريمة الالكترونية. لا تقل في خطورتها وحجم الأضرار التي قد تلحقها عن خطورة أهم واشد الجرائم التقليدية فتكا. لكنه ورغم أهمية الجرائم المعلوماتية وخطورتها وفداحة الأضرار التي قد تلحقها بالدول التي سارعت الي إدخال التقنية المعلوماتية في أنظمتها الأمنية, الاجتماعية والاقتصادية غير أن تلك الدول تخلفت عن تكريس الإطار القانوني الذي يحمي تلك المنظومات من الاعتداء عليها أو سوء استغلالها ,لا سيما من الأفعال الضارة والتي ترقي الي وصف الجرائم. والأخطر من ذلك فأن تلك الدول أهملت وضع ايطار قانوني للبحث عن تلك الجرائم وتقصيها وتقديم مرتكبيها أمام العدالة الجنائية, من خلال وضع الأليات والترتيبات اللازمة لذلك ومن خلال تعزيز مبدأ الإثبات بتكريس الدليل الالكتروني وتقنينه. إن المشرع الجزائري لم يشذ عن هذه القاعدة, فهو لم يتبني تجريم أفعال الاعتداء علي الانظمة المعلوماتية الا من خلال تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم: 15/04 المؤرخ في:10/11/2004 وهو إن فعل ذلك, فانه لم يوضح الاطار القانوني لإثبات الجريمة المعلوماتية. ومدي القبول بالدليل الالكتروني, رغم التعديل الذي مس قانون الاجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم: 22/06 المؤرخ في: 20 /12/ 2006, والذي أدي الي ادخال وتقنين أساليب جديدة في البحث والتحري لمواجهة بعض الجرائم الخاصة, فهل يعني ذلك أن المشرع الجزائري اعتبر وسائل الاثبات التقليدية وتلك المضافة و التي عددها قانون الاجراءات الجزائية تحت عنوان حرية الاثبات في المادة الجزائية, كافية لإثبات الجرائم الالكترونية رغم ما تتسم به هذه الاخيرة من خصوصية. أم أن هناك فراغ تشريعي في هذه النقطة؟ وما مدي القبول بالدليل الالكتروني من طرف الجهات القضائية المؤهلة لمتابعة مرتكبي الجرائم الالكترونية و محاكمتهم ؟ من هنا يظهر الهدف من هذه الدراسة. fr_Fr
dc.title مذكرة التخرج بعنوان العقبات الاجرائية في اثبات الجريمة المعلومات fr_Fr


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account