Description:
تشكل حقوق الملكية الفكرية أرقى صور حقوق الملكية على وجه الاطلاق والسبب في ذلك بسيط كون موضوع هذه الملكية تتصل اتصالا مباشرا بأسمى ما يملكه الانسان وأرقاه، وهو العقل البشري في ابداعاته وقوته الخارقة في التفكير والبحث والعلم اللامتناهي.
وتتجلى صور الحقوق التي ترد على الملكية الفكرية في الانتاج الذهني والابداع الفكري أيا كان نوعه، في المجالات العلمية او الأدبية او الفنية، وحق المخترع في مخترعاته الصناعية وغيرها.
والملكية الفكرية في حد ذاتها تنقسم الى قسمين:
- ملكية صناعية.
- ملكية أدبية وفنية.
ومن بين حقوق الملكية الصناعية نجد براءة الاختراع والتي تعتبر من أهم هذه الحقوق، ذلك ان الاختراع قديم قدم الانسان على عكس المفاهيم الأخرى للملكية الصناعية (علامات تجارية، تسمية المنشأ، الرسوم ونماذج صناعية) والتي تعتبر حديثة النشأة فهي مرتبطة بالتطور الصناعي الذي عرفه القرنين السالفين.
ومما تجدر الإشارة اليه، انه ليس كل انسان عاقل قادر على الاختراع فالاختراع يكون نتيجة السعي نحو المعرفة والتفكير العميق بما لاحظها والتجربة الطويلة في الحياة والمثابرة في العمل، واكتساب المعارف وفي هذا الشأن يقول المخترع الأمريكي الشهير ''توماس الف
ايدسون'': ''أن أي اختراع يكون نتيجة 1% الهام و 99% عرق''.
ولذلك يقال بأن الحاجة أم الاختراع.
وحتى يمارس صاحب براءة الاختراع اختراعه، في أمن وأمان لا بد من أن يمارس اختراعه في ظل قوانين تكفله وتكفل حق اختراعه ولقد أهتم التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة بموضوع البراءة وأفرد لها قوانين خاصة وكذا حماية خاصة فقد نظمها بشهادة المخترعين وبراءة الاختراع رقم 66-54 والملغى بالمرسوم التشريعي رقم 93-17 والملغى هو الاخر بمقتضى الامر 03-07 وهو محل دراستنا.