DSpace Repository

جنحة اصدار شيك بدون رصيد

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-01-04T12:57:12Z
dc.date.available 2015-01-04T12:57:12Z
dc.date.issued 2014-06-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/286
dc.description إن الشیك یبقى كما أجمع على ذلك أغلب الفقه تناوله بالد ا رسة والتحلیل القانونیین من أكثر الأو ا رق التجاریة ذیوعا في العمل أو أهمها على الإطلاق ، حیث یلعب دو ا ر أساسیا في معاملاتنا المختلفة وفي حیاتنا الیومیة وبالنسبة لمختلف الطبقات من تجار وموظفین وعمال وصناع وفلاحین بوصفه أداة وفاء یقوم مقام النقود ویكون واجب الأداء من قبل المسحوب علیه بمجرد الاطلاع ، ونظ ا ر للأهمیة البالغة للشیك سوف نتطرق إلى أهم الج ا رئم التي تط أ ر علیه وكیفیة معالجتها قانونیا ، غیر انه وقبل حصر موضوع البحث والإعلان عنه یكون من المفید علمیا التمهید له عبر التعرض إلى الم ا رحل التي مر بها الشیك قانونا على اعتبار أن غالبیه الفقه ترجع أصوله إلى إنجلت ا ر 1 كما یمكن القول أن القانون الفرنسي هو الأول الذي اعتنى بتنظیم الشیك بشكل وافي مبدئیا في إطار القوانین الوطنیة هو القانون الفرنسي الصادر بتا ریخ 14 یونیو 1865 ، وعلى هذا الأساس فإن القانون الفرنسي هو من عاقب على جریمة إصدار 1917 ، أما على المستوى الدولي فیما یتعلق /08/ شیك بدون رصید باعتبارها جریمة مستقلة بذاتها في قانون 02 بالمعاملات الدولیة بالشیك أدت هذه المعاملات إلى مشاكل عدیدة بسبب اختلاف القواعد التي تحكمه في تشریعات دول مختلفة لذا ظهرت الحاجة الماسة إلى توحید القواعد لیخضع الشیك عند تداوله لقواعد موحدة تمنع كل تنازع للقوانین 2أما عن الدول العربیة من بینها الج ا زئر تعتبر جریمة إصدار شیك بدون رصید من الج ا رئم الحدیثة في قوانین غالبیة هذه الدول، ونظ ا ر للأهمیة التعامل بالشیك في الاقتصاد الوطني عن طریق مساهمته في إنعاش الاقتصاد المالي 1د/ أحمد شكري السباعي الوسیط في الأو ا رق التجاریة الجزء الثاني آلیات وأدوات الوفاء/الشیك ووسائل الأداء الأخرى الطبعة الأولى 1998 ص 13 2 المؤتمر المتعلق بالشیك المعقود في جنیف في فیفري 1931 المسطر عنه ثلاث معاهدات منها المعاهدة الأولى تتكون من 11 مادة وأرفق بالمعاهدة ملحقان ، الملحق الأول یتكون من 57 مادة یتضمن نصوص القانون الموحد للشیك الفصل الأول الإجراءات المصرفیة على ضوء تعدیل 2005 2 ( عن طریق الودائع النقدیة ) تستطیع هذه الأخیرة توظیفها في نشاطها البنكي المتمثل في منح القروض، فمن خلال هذا یظهر لنا الدور الأساسي للشیك في تأثیره على الدورة الاقتصادیة والمالیة ویتجلى ذلك في الرقابة التي یمارسها البنك المركزي على البنوك الخاضعة لوصایته ، كما أن الشیك یعد بمثابة أداة قانونیة تمكن الساحب من التصرف في أمواله النقدیة المودعة بالمؤسسة البنكیة متجنبا الضیاع والسرقة كما یعد الشیك للحامل أداة وفاء (أي الحصول على قیمة الشیك بمجرد الاطلاع ویوم تقدیمه أمام البنك المسحوب علیه)وهنا بیت القصید ومن الواضح أنه لا شيء یزعزع الثقة في التعامل بالشیك ویكدر صفو بال حامله إلا انعدام الرصید أو المؤونة التي من شأنها تأمین حق الحامل في قبض مبلغ الشیك. ومن خلال هذا الطرح یتبین لنا موضوع البحث في دور المشرع في توفیر الحمایة القانونیة لحامل الشیك وتأمین حقه في الحصول على الوفاء على اعتبار هذا الحامل محمي قانونا من عدة مستویات فهو باعتباره یحوز ورقة تجاریة مسحوبة لفائدته یعد خاضعا لقواعد قانون الصرف عبر الضمانات الصرفیة الكثیرة التي یوفرها له هذا الأخیر. كما أنه إذا قبل الشیك وفاء للالت ا زم العادي المترتب في ذمة الساحب كسبب منشئ للشیك والذي یعد مستقلا عن الت ا زم هذا الأخیر صرفیا بحیث لا ینقضي إلا إذا حصل الوفاء الفعلي یقدمه الشیك یوم التقدیم، ذلك أن الشیك مجرد دلیل كتابي أو حجة على قیام الالت ا زم الأصلي فهنا یكون الحامل محمیا بمقتضى قواعد القانون المدني 1.وعلى اعتبار وجود الرصید المساوي لقیمة الشیك یوم التقدیم للوفاء ویفترض حسن النیة في الساحب الذي یسحب الشیك لفائدته یقینا منه أنه أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع ولیس أداة ائتمان فهو محمي جنائیا ( عن طریق تحریك الدعوى العمومیة من قبل المتضرر أو النیابة العامة وخصت هذه الجریمة بمواد في قانون العقوبات 1الحجز التحفظي وفق عریضة في مواجهة موقع الشیك وفي حالة انتهاء مدة الحجز یعمد إلى طلب بیع الأشیاء المحجوزة الفصل الأول الإجراءات المصرفیة على ضوء تعدیل 2005 3 ولكن هذه الحمایة تعد الملاذ الأخیر بعد فشل الحمایة المصرفیة التي تكفل بها البنوك حمایة حق حامل الشیك بالدرجة الأولى(وتعطي الساحب فرصة تدارك الوضع قبل معاقبته جنائیا ) في استیفاء قیمة الشیك بكافة الطرق التي خولت في التعدیل الجدید المعدل والمتمم للقانون التجاري وهو الأمر الذي یجعل الحمایة الجنائیة تأتي في المقام الثاني بعد الحمایة المصرفیة من قبل البنوك وهذه الأخیرة لیس على الحامل إلا المبادرة إلى الاستفادة منها قبل اللجوء إلى القضاء (الحمایة الجنائیة ) التي تظل بیده كوسیلة احتیاطیة في حال ثبوت عدم استیفاء حقه في الرجوع إلى الإج ا رءات المصرفیة. fr_Fr
dc.title جنحة اصدار شيك بدون رصيد fr_Fr


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account