DSpace Repository

الأثار القانونية المترتبة عن عقد

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-01-04T11:41:03Z
dc.date.available 2015-01-04T11:41:03Z
dc.date.issued 2014-06-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/248
dc.description تعتبر قواعد الانكوتيرم أكثر القواعد الموحدة نجاحا إذ لاقت إقبالا من قبل رجال الأعمال و هي قواعد اختيارية غير ملزمة يتم اللجوء إليها بإرادة الأطراف ، لكن بمجرد الاستعانة بها كأن يقال في عقد البيع سيف انكوتيرم فأن هذه القواعد تصبح ملزمة بمجرد الاشارة اليها على عكس الاتفاقيات الدولية التي لا تأخذ صفة الالزام إلا إذا صادقت الدول عليها ، وهذا ما جعلها أكثر عملية من الاتفاقيات ، وتعني كلمة INCOTERMS المختصر ل : المصطلحات التجاریة الدولية، وهي مجموعة من القواعد المتعارف عليها دوليا لتفسير أهم المصطلحات المستعملة في عقود التجارة الدولية مثل: CIF و CFRو FOB، قامت غرفة التجارة الدولية بإصدارها سنة 1936. و ما تجدر الاشارة إليه أن البيوع البحرية بصفة عامة و البيع سيف بصفة خاصة لم تكن محل تنظيم تشريعي في أغلب الدول و منها الجزائر إلا البعض منها مثل فرنسا في قانون التجارة الفرنسي 69-08 المؤرخ في 30 جانفي 1969 و المتعلق بالبيوع البحرية و قانون التجارة الأمريكي ، و ذلك أن هذه القواعد تسند للعادات و الأعراف التجارية التي تسود المبادلات التجارية الدولية و التي تتسم بكثرة التغيير. و لقد وفق المشرع الجزائري في اختياره بعدم تقنين بعدم تقنين البيوع الدولية نظرا لأنها تكون دائما محل تطور و تغيير في مضمون الالتزامات و ذلك تماشيا مع التطور التكنولوجي و التقني . و نظرا لأهمية قواعد الانكوتيرم في تنظيم البيوع الدولية في إثراء ثقافة المصدرين و المستوردين الجزائريين فقد تم عقد ملتقى حول قواعد الانكوتيرم 2000 يومي 01/ 02 جانفي 2006 من قبل المختص برنارد دراير الخبير لدى الاتحاد الأوربي و لقد تم التركيز فيه على البيوع البحرية ، ذلك أن معظم المبادلات التجارية الدولية تتم عن طريق البحر في الجزائر و منها عقد البيع CIF ، FOB،CFR و يعتبر عقد البيع سيف عقدا مميزا عن غيره من العقود على مستوى التجارة الدولية ذلك أن تداوله و تناسبه مع مناخ رجال الأعمال الذين يتميز نشاطهم التجاري بكثرة الأعمال ، بالاضافة إلى استحالة تنقلهم في كل مرة لتتبع أعمالهم إذ أن التقنيات القانونية المميزة لهذا العقد ساهمت كثيرا في ابرام البيوع الدولية بالسرعة المطلوبة هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن البيع سيف جمع بين ثلاثة أنواع من العقد و هي – عقد نقل البضاعة – عقد شحن البضاعة – عقد التأمين على البضاعة ، هذا فضلا عن دور المصارف و المهم في هذا النوع من العقود و ذلك باستعمال تقنية الاعتماد المستندي الذي يعد أحسن الوسائل لاستيفاء الثمن في هذا النوع من البيوع . و بذلك فأن عقد البيع سيف يحقق مصالح كل من البائع و المشتري فالأول يضمن استفاء ثمن البضاعة التي باعها و الثاني يضمن استلام البضاعة بالحالة المتفق عليها في أقصر مدة ممكنة فهو عبارة عن اتفاق يجري بين طرفين هما البائع و المشتري حيث يلزم الأول أي البائع بتسليم البضاعة في ميناء الشحن و شحنها على ظهر السفينة اضافة إلى التزامه بإبرام عقد نقل البضاعة و دفع أجرة نقلها و كذلك التأمين عليها ، مقابل التزام المشتري بدفع مبلغ اجمالي عن ذلك يشمل قيمة البضاعة و أجرة نقلها و قسط التأمين عليها و يتكون البيع سيف في مصطلحه من الأحرف الأولى للكلمات الانجليزية C I F « Cost inssurance freight » و تعني " ثمن البضاعة و قسط التأمين و أجرة النقل كما يطلق عليه اسم البيع caf باللغة الفرنسية حيث يتضمن الأحرف الأولى للكلمات : " Cout assurance fret " و هي تعني أيضا بالفرنسية ثمن البضاعة و قسط التأمين و أجرة النقل . لقد كان الاكتفاء الذاتي أو شبه الاكتفاء هو السائد في الاقتصاد الدولي حيث لم یكن هناك سبب یدفع ذوي الحاجة للبحث عن السلع في أماكن وجودها، وعليه كان البائعون یعرضون السلع في مكان طالبيها، لذلك ظهرت بيوع الوصول. فالبائع هو الذي یخاطر في إيصالها ویتحمل ما تتعرض له من الأخطار، وبتطور المجتمعات وتزاید تقسيم العمل وظهور الدول المتطورة صناعيا تزاید الطلب على السلع و أخذ المشتري ینشط في البحث عن مصادرها، فظهرت بيوع القيام ومنها البيع سيف C I F. كما يختص البيع سيف بانتقال ملكية البضاعة إلى المشتري من وقت الشحن و يتبعها انتقال مخاطر الطريق إلى المشتري أيضا من وقت الشحن ، و يتطلب هذا البيع تدخل أشخاص اخرين غير البائع و المشتري فتنشأ بذلك علاقات ثانوية . إن خصوصية البيع سيف و ارتباطه بعدة عمليات قانونية كإبرام عقد النقل و الشحن و التأمين و كذلك بما كان في الغالب أن يقترن بإحدى الخدمات التي تقدمها البنوك و هي الاعتماد المستندي أدى إلى ظهور نظريات كنظرية الوكالة التي أخذ بها بعض الفقهاء فالبائع عند تنفيذه للالتزامات المتعارف عليها في البيع سيف ( النقل ، التأمين ) يكون وكيلا عن المشتري في ذلك ، غير أن هناك من قال أنه بيع للمستندات نظرا للالتزام المشتري بدفع ثمن البضاعة فور تسلمه المستندات الممثلة لها حيث يعطي أهمية كبيرة و استثنائية للوثائق ، غير ان الأصح هو بيع سيف يعتبر بيعا للبضائع . و یعتبر هذا العقد حدیث النشأة، إذ تعود أولى القضایا التي عرفها القضاء الإنجليزي عن هذا العقد في أواخر القرن التاسع عشر 1862 ویرى بعض الفقهاء مثل هينان "heenen" ، أن الخصائص الأولى للبيع سيف ظهرت في بلجيكا حوالي منتصف القرن التاسع عشر، وهو"لبيع تحت الشراع la vente sous voile " وإن كان كل ما أمكن معرفته عن البيع سيف تحت الشراع، هو أن مخاطر النقل البحري تكون على عاتق المشتري، وأنه یتعين على البائع أن ینقل للمشتري سند الشحن و وثيقة التأمين . وقد أكتسح عقد البيع سيف مجال العلاقات التجاریة الدولية وأخذ یحتل المكانة الهامة التي كان یحتلها عقد البيع فوب fob سابقا حيث أصبح هذا العقد في مطلع القرن العشرین أهم عقود التجارة الدولية على الإطلاق، ولكن هذا لایعني فقدان البيع فوب لأهميته الدولية، إذ انحصرت فعاليته في الصفقات الضخمة بصورة خاصة والتي تشكل حمولة سفينة كاملة وحمولة عدة سفن، بحيث یفضل المشتري في هذه الحالة إستئجار سفينة أو سفن خاصة لشحن بضائعه بشروط حسنة. و يتميز البيع سيف بعدة خصائص نذكر منها : 1ـ أن البائع یلتزم بشحن البضاعة و التأمين عليها من مخاطر النقل البحري: یلتزم البائع "سيف " بمقتضى عقد البيع ذاته بإبرام عقد النقل البحري و التأمين على البضاعة، ویثبت قيام البائع بإبرام عقد النقل بمقتضى سند الشحن، آما قيامه بالتأمين على البضاعة یثبته بمقتضى وثيقة التأمين، ثم يرسل هذين المستندين ) سند الشحن و وثيقة التأمين (، فضلا عن فاتورة البضاعة إلى المشتري. 2- انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري من وقت الشحن: یتم في البيع سيف تسليم البضاعة وانتقال ملكيتها إلى المشتري منذ لحظة شحنها، وهذه المزیة في الواقع تحقق للمشتري فائدة هي تمكن هذا الأخير من التصرف في البضاعة سواء أكانت في الطریق أو لازالت في ميناء الشحن، وبالتالي یستفيد من ارتفاع الأسعار في حالة رغبته في إعادة بيع البضاعة لمشتري آخر وذلك وفقا للمستندات الممثلة للبضاعة وبذلك یتمكن البائع في هذا البيع من الحصول على ثمن البضاعة فور شحنها، دون إنتظار وصولها للمشتري وتسلمه لها. 3- انتقال مخاطر الطریق إلى المشتري من وقت الشحن: و یترتب على انتقال ملكية البضاعة المبيعة "سيف" إلى المشتري بمجرد الشحن، انتقال مخاطر الطریق للمشتري منذ ذلك الوقت، فإذا هلكت البضاعة أو تلفت في الطریق وجب على المشتري أن یدفع الثمن كاملا إذ أن هلاك الشيء على مالكه) على حد قول بعض القوانين المدنية كالقانون الفرنسي (كما يتحمل المشتري مخاطر التأخر إذا كان البائع قد شحن البضاعة في الوقت المناسب و للمشتري حق الرجوع على الناقل بالتعویض، وله أیضا أن یرجع على المؤمن بمبلغ التأمين. و من هنا یثور التساؤل حول النظام القانوني لهذا العقد فإلى أي مدى يمكن حصر كل من التزامات البائع و المشتري في العقد سيف و ما هي الضامانت التي تحميها ؟ fr_Fr
dc.title الأثار القانونية المترتبة عن عقد fr_Fr


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account